السيد الگلپايگاني

1293

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة الرابعة : ( في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن ديناراً والآخر دينارين ) قال المحقق قدّس سرّه : « لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار ، وشهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين ، لم يثبتا ، لتحقق التعارض ، وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين » « 1 » . أقول : هنا ثلاث صور : الأولى : أن يدّعي البائع على المشتري أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينارين فيشهد له شاهد بذلك ، ثم يشهد الشاهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينار . أما المشتري فلا دعوى له بشيء . والثانية : أن يدّعي المشتري على البائع أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار ، فيشهد له شاهد بذلك ، ثم يشهد الشاهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين . أما البائع فلا دعوى له بشيء . ففي هاتين الصورتين لا يوجد تعارض أصلًا ، لما تقرر من أنه يشترط في صحّة الشهادة وقبولها موافقتها لدعوى المدعي ، فتكون احدى الشهادتين

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 141 .